النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المقرر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع لها داخل المملكة العربية السعودية تدعو الحاجة وذلك بقرار من مجلس الأمانة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد