النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ بموجب هذا النظام صندوق ذو شخصية اعتبارية متوقلة لا يهدف إلى الربح، باسم (صندوق الفرووسية)، ويشار إليه فيما بعد ب (الصندوق).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد