القانوني

النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ بموجب هذا النظام صندوق ذو شخصية اعتبارية متوقلة لا يهدف إلى الربح، باسم (صندوق الفرووسية)، ويشار إليه فيما بعد ب (الصندوق).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢