النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين الملك رئيس الصندوق ممن لهم إسهامات بارزة في مجال رياضة الفروسية، ويكون رئيس الصندوق رئيسا لمجلس الإدارة.
يكون للصندوق نائب للرئيس يعينه الملك تراعي له نشاط الإنابة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد