القانوني

النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين الملك رئيس الصندوق ممن لهم إسهامات بارزة في مجال رياضة الفروسية، ويكون رئيس الصندوق رئيسا لمجلس الإدارة. يكون للصندوق نائب للرئيس يعينه الملك تراعي له نشاط الإنابة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢