القانوني

النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها، وله على وجه خاص ما يلي: ١ - إقرار خطط تنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله. ٢ - اختيار نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس. ٣ - انتخاب مدير عام للصندوق وتحديد مدته. ٤ - إنشاء فروع عام للصندوق. ٥ - تعيين مدير عام للصندوق وتحديد مدته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢