النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تعيين مراقب حسابات للصندوق وتحديد أتعابه.
٢ - وضع ضوابط لقبول التبرعات والهبات والوصايا.
٣ - الموافقة على حسابات الصندوق وتقرير مراقب الحسابات تمهيدا لرفعها إلى الملك، للنظر في اعتمادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد