القانوني

النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعيين مراقب حسابات للصندوق وتحديد أتعابه. ٢ - وضع ضوابط لقبول التبرعات والهبات والوصايا. ٣ - الموافقة على حسابات الصندوق وتقرير مراقب الحسابات تمهيدا لرفعها إلى الملك، للنظر في اعتمادها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢