النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - الموافقة على التقرير السنوي للصندوق ونشاط السنة المالية المتبقية، تمهيدا لرفعه إلى الملك، للنظر في إقراره.
١١ - الاقتراح عند الاقتضاء، أو حين متعلقات الصندوق أو ببيعها أو التصرف فيها، لخدمة أهداف الصندوق، بعد أحد موافقة العلى ذلك.
١٢ - تعديل هذا النظام، وذلك وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) منه.
١٣ - حل الصندوق، أو دمجته في غيره، وذلك وفقا لأحكام المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد