القانوني

النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - الموافقة على التقرير السنوي للصندوق ونشاط السنة المالية المتبقية، تمهيدا لرفعه إلى الملك، للنظر في إقراره. ١١ - الاقتراح عند الاقتضاء، أو حين متعلقات الصندوق أو ببيعها أو التصرف فيها، لخدمة أهداف الصندوق، بعد أحد موافقة العلى ذلك. ١٢ - تعديل هذا النظام، وذلك وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) منه. ١٣ - حل الصندوق، أو دمجته في غيره، وذلك وفقا لأحكام المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢