القانوني

النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مجلس الأمانة، أن يشكل لجانا من بين أعضائه أو من سواههم، وأن يهمد إلى هذه اللجان بما يراه من مهاميات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها والإجراءات التي تلزم بها في ممارسة مهامها. ٢ - مجلس الأمانة يستمع بين إجراء ومستشارين وغيرهم، متفرغين أو غير متفرغين، لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء الدراسات والبحوث. وتحدد اللوائح حقوقهم وواجباتهم وطبيعة عملهم. مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢