النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الصندوق بما يحقق أهدافه في حدود نضامه وواوائده، وله على وجه خاص ما يلي:
١ - إصدار القواعد والإجراءات اللازمة لحسن سير العمل في الصندوق.
٢ - الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمانة.
٣ - اقتراح لوائح الصندوق المالية والإدارية، ورفعها إلى مجلس الأمانة.
٤ - إعداد خطط أعمال الصندوق وبرامجه ونشاطاته ورفعها إلى مجلس الأمانة، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
٥ - التوصية بشأن فروع أو مكاتب للصندوق، وتحديد صلاحيات كل فرع أو مكتب، والرفع بذلك إلى مجلس الأمانة.
٦ - اقتراح مشروع الميزانية العمومية السنوية وحساب الإيرادات والمصروفات، والرفع عن ذلك إلى مجلس الأمانة.
٧ - اقتراح خطة تموينه لموارد الصندوق واستثمار أمواله في مجالات شرعية مأمونة ورفعها إلى مجلس الأمانة، والإشراف المشارب عليها.
٨ - الإشراف على إعداد تقرير سنوي عن أعمال الصندوق ورفعه إلى مجلس الأمانة.
٩ - الإشراف على إعداد حساب الخزائن للصندوق ورفعه إلى مجلس الأمانة، وذلك خلال تسعين يوما من بداية السنة المالية التالية.
١٠ - تحديد المصارف التي تودع فيها أموال الصندوق.
١١ - تداول الهبات والتبرعات والوصايا ورفعها إلى مجلس الأمانة.
١٢ - الإشراف على استثمار ما للصندوق من حقوق وتأدية ما عليه من التزامات.
١٣ - أي مهام أخرى تخضع لصندوق يعهدها إليه مجلس الأمانة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد