القانوني

النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الصندوق بما يحقق أهدافه في حدود نضامه وواوائده، وله على وجه خاص ما يلي: ١ - إصدار القواعد والإجراءات اللازمة لحسن سير العمل في الصندوق. ٢ - الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمانة. ٣ - اقتراح لوائح الصندوق المالية والإدارية، ورفعها إلى مجلس الأمانة. ٤ - إعداد خطط أعمال الصندوق وبرامجه ونشاطاته ورفعها إلى مجلس الأمانة، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها. ٥ - التوصية بشأن فروع أو مكاتب للصندوق، وتحديد صلاحيات كل فرع أو مكتب، والرفع بذلك إلى مجلس الأمانة. ٦ - اقتراح مشروع الميزانية العمومية السنوية وحساب الإيرادات والمصروفات، والرفع عن ذلك إلى مجلس الأمانة. ٧ - اقتراح خطة تموينه لموارد الصندوق واستثمار أمواله في مجالات شرعية مأمونة ورفعها إلى مجلس الأمانة، والإشراف المشارب عليها. ٨ - الإشراف على إعداد تقرير سنوي عن أعمال الصندوق ورفعه إلى مجلس الأمانة. ٩ - الإشراف على إعداد حساب الخزائن للصندوق ورفعه إلى مجلس الأمانة، وذلك خلال تسعين يوما من بداية السنة المالية التالية. ١٠ - تحديد المصارف التي تودع فيها أموال الصندوق. ١١ - تداول الهبات والتبرعات والوصايا ورفعها إلى مجلس الأمانة. ١٢ - الإشراف على استثمار ما للصندوق من حقوق وتأدية ما عليه من التزامات. ١٣ - أي مهام أخرى تخضع لصندوق يعهدها إليه مجلس الأمانة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢