القانوني

النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعقد اجتماعات مجلس الإدارة بحضور أربعة من أعضائه بمن سيهم الرئيس أو نائبه. ٢ - تتخذ القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس، فإن تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس. ٣ - لا يجوز لعضو حاضر أن يمتثل عضوا غائبا. ٤ - يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ قرار بأي موضوع، بشرط الحصول على موافقة خطية على القرار من رئيس المجلس وعليه وجميع أعضائه، وتحفظ الموافقات الخطية في ملف خاص في الصندوق، ويعرض هذه القرار على المجلس في أول اجتماع ثان له لاتبانه في محضر الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢