النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مدير عام الصندوق، ويعمل تحت إشراف المباشر رئيس المجلس الإدارة، ويكون مسؤولا أمامه، ويتولى إدارة أعمال الصندوق. تحت إشراف مجلس الإدارة، وعليه وفي بعض المهاميات الآتية:
١ - تمثيل الصندوق أمام الجهات القضائية والجهات المختصة والجهات الرسمية وغيرها، وبيعوهم لو تكليف غيره في ذلك.
٢ - متابعة تنفيذ أعمال الصندوق وبرامجه ونشاطاته التي يقرها مجلس الإدارة.
٣ - تسيير أعمال الصندوق، وإدارة شؤون منسوبيه وتعيينهم ومنحهم العلاوات وإنهاء خدماتهم وفقا لقانون النظام.
٤ - المحافظة على أملاك الصندوق وغيرها المققولة وغير المققولة.
٥ - الإشراف على تسليم المبالغ الموردة إلى الصندوق، وعلى إيداعها في المصارف التي يتعامل معها.
٦ - صرف المبالغ وفقا لنظام الصندوق وللوائح الإدارة.
٧ - إعداد مشروع الميزانية السنوية ومشروع الحساب الختامي للصندوق.
٨ - إعداد مشروع التقرير السنوي للصندوق.
١ - إعداد تقرير ربع سنوي عن نتائج أعمال الصندوق وبرامجه ونشاطاته وما تم تحقيقه منها
وما قد يعترض تحقيقها من عوائق، وورد فيه مجلس الإدارة.
١١ - تقديم الاقتراحات إلى رئيس مجلس الإدارة وما يراه مناسبا لتحسين العمل في الصندوق وتطويره.
١٢ - متابعة أعمال التي تشكل الإدارة والتحضير لاجتماعاتها.
١٣ - القيام بأي عمل يراه مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد