القانوني

النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تعديل أي نص من نصوص هذا النظام بموافقة شلعي أعضاء مجلس الإدارة، على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس. ولا يكون نافذا إلا بعد موافقة الملك عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢