النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تعديل أي نص من نصوص هذا النظام بموافقة شلعي أعضاء مجلس الإدارة، على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس. ولا يكون نافذا إلا بعد موافقة الملك عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد