النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اتضح لمجلس الأمانة أن الصندوق أصبح غير قادر على تحقيق أهدافه لأي سبب من الأسباب، فإنه اقتراح حله أو دمهجه في أي مكان آخر له علاقة بأغراضه، يقرر بصدور بموافقة التي الأعضاء على ذلك، على أن يكون من رئيس المجلس، وفي حالة صدور قرار حل الصندوق فيجب أن يتضمن القرار تعيين الجهة التي يمهد إليها بمهامته وتصفية والإجراءات التي يتعين اتباعها في هذا الصدد، والجهة التي تؤول إليها أولا وممثلاته، ويشترط أن تكون من الجهات التي تزاول نشاطا له علاقة بأهدافه. وتكون التصفية بإشراف مجلس الأمانة. وفي جميع الأحوال لا يكون قرار الحل أو الدمج نافذا إلا بعد موافقة المجلس على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد