القانوني

النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يعقد مجلس الإدارة اجتماعا بدعوة من رئيس المجلس أو من نائبه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أربع أربعة اجتماعات في السنة. ٢ - تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر الصندوق الرئيس، أو في أي مكان آخر داخل المملكة أو خارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢