النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يعقد مجلس الإدارة اجتماعا بدعوة من رئيس المجلس أو من نائبه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أربع أربعة اجتماعات في السنة.
٢ - تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر الصندوق الرئيس، أو في أي مكان آخر داخل المملكة أو خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد