النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يوفق مجلس إدارة المدرسة على النحو التالي:
أ - نائب رئيس مجلس الأمانة.
٢ - نائب رئيس مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد