القانوني

النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يوفق مجلس إدارة المدرسة على النحو التالي: أ - نائب رئيس مجلس الأمانة. ٢ - نائب رئيس مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢