النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ
المادة عاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:
١ - الإعانات الحكومية وغير الحكومية.
٢ - إيرادات أستثمار محتالات الصندوق.
٣ - إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي.
٤ - التبرعات والهبات.
٥ - الوصايا والأوقاف.
ولا يجوز إنفاق هذه الموارد في غير النصاب المنصوص عليها في هذا النظام ولواحشه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد