القانوني

النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ

المادة عاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي: ١ - الإعانات الحكومية وغير الحكومية. ٢ - إيرادات أستثمار محتالات الصندوق. ٣ - إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي. ٤ - التبرعات والهبات. ٥ - الوصايا والأوقاف. ولا يجوز إنفاق هذه الموارد في غير النصاب المنصوص عليها في هذا النظام ولواحشه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢