النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك السنة التالية.
الأولي للصندوق من بدء أعماله وتتجهي بنهاية العام المالي التالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد