القانوني

النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك السنة التالية. الأولي للصندوق من بدء أعماله وتتجهي بنهاية العام المالي التالي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢