القانوني

النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تقديم برامج تدريب وتأهيل للفرسان والممثلين في مهاراتهم الرياضية في مجال فروسية فنون الحواجز. (صفحة 4 من 11) المهندسون المهندسون تسهيل الحصول على التدريب المناسب لتطوير مهارات الفرسان المتقيدين من خدمات الصندوق. تكويد الخدمات الفنية والإدارية المساندة، وتقديم التوصيات والمقترحات للفرسان المستفيدين من خدمات الصندوق. تمويل احتياجات الفرسان من الصندوق من خلال شراء الخيول والعناية بها. متابعة الفرسان من خدمات الصندوق، والتأكد من تدريبهم بشكل منتظم من خلال توفير مدربين دليلين، والحاجات المعسكرات الخارجية والدولية. توفير الرعاية الطبية للفرسان وخيولهم، والتأمين على خيولهم. توفير الإقامة والخدمات للفرسان أثناء المشاركات في البطولات الخارجية. توفير التغطية الإعلامية للمشاركات الفرسان الدولية. إجراء وتمويل الدراسات والبحوث الميدانية ذات العلاقة بنشاط الصندوق الرئيس التي تخدم في تطوير أعماله. رئيس الصندوق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢