القانوني

النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مقر الصندوق في مدينة الرياض، ويجوز إنشاؤه، فروح أو مكائب له داخل المملكة أو خارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢