النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقر الصندوق في مدينة الرياض، ويجوز إنشاؤه، فروح أو مكائب له داخل المملكة أو خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد