القانوني

النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة لعام 1430هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف الصندوق إلى إسهام في تطوير رياضة الفروسية في المملكة وعيادته في مسابقات الفروسية العالمية بما في ذلك الأولمبياد، وسيلي في تطوير مهارات الأكاديميات اللقراسة وذلك بما يزير الامتماء بهذه الرياضة التي ترتبط بتاريخ المملكة وتراثها، وبذل جميع الصعوبات التي تعوق تطور رياضة الفروسية في المملكة، ولصندوق في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي: ١ - توفير العوامل الفنية اللازمة لتطوير مهارات الفرسان وتدريبهم ومشاركتهم، وإيجاد التمويل المالي اللازم لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢