Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يعدد غير المقيم للمفارس نشاط ذي صلة مباشرة أو الضائع الأخرى الموجودة داخل المنطقة مالكا لمنشأة دائمة في المملكة، وذلك فيما يتصل بتطبيق نظام ضريبة الدخل الصادر بالممرص الملمكي رقم (٧/م) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥، مع مراعاة الضوابط والشروط التي تصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل وفقا للعادة واللائحة (العاشرة) من التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد