القانوني

Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمارس في المنطقة بعد أخذ التراخيص والموافقات اللازمة من الجهة المختصة - أيا من الأنشطة الآتية: ١ - صياغة وإصلاحها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها. ٢ - فرز البضائع أو إخراجها وإعادة تعبئتها وتغليفها والاتجار بها وتوزيعها والتعامل معها واستخدامها فيما في ذلك العمليات التصنيعية البسيطة - بأي شكل من الأشكال. ٣ - الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير. ٤ - إخضاع ذات القيم المضافة، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع. ٥ - إعادة تدوير النفايات والمخلفات الإلكترونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠١