Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمارس في المنطقة بعد أخذ التراخيص والموافقات اللازمة من الجهة المختصة - أيا من الأنشطة الآتية:
١ - صياغة وإصلاحها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها.
٢ - فرز البضائع أو إخراجها وإعادة تعبئتها وتغليفها والاتجار بها وتوزيعها والتعامل معها واستخدامها فيما في ذلك العمليات التصنيعية البسيطة - بأي شكل من الأشكال.
٣ - الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
٤ - إخضاع ذات القيم المضافة، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع.
٥ - إعادة تدوير النفايات والمخلفات الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد