Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الجهة المختصة من إدارة المنطقة وتطويرها والإشراف عليها وتظيم الأنشطة التي تمارس فيها، وله صلاحيات اللازمة لذلك.
٢ - للجهة المختصة إسناد أعمال إدارية وتطويرها والإشراف عليها أو بعض من هذه الأعمال إلى القطاع الخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد