القانوني

Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الجهة المختصة من إدارة المنطقة وتطويرها والإشراف عليها وتظيم الأنشطة التي تمارس فيها، وله صلاحيات اللازمة لذلك. ٢ - للجهة المختصة إسناد أعمال إدارية وتطويرها والإشراف عليها أو بعض من هذه الأعمال إلى القطاع الخاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠١