Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف التنظيم إلى إقامة منطقة خاصة لوجستية جاذبة لاستثمارات نوعية، تمارس فيها الأنشطة المذكورة في المادة (السادسة) من التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد