القانوني

Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف التنظيم إلى إقامة منطقة خاصة لوجستية جاذبة لاستثمارات نوعية، تمارس فيها الأنشطة المذكورة في المادة (السادسة) من التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠١