Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - للجهة المختصة -دون غيرها- تملك الأراضي الواقعه داخل المنطقة، وله وفقا لما تقرره من ضوابط منح حقوق الانتفاع عليها.
٢ - للجهة المختصة -وفقا لما تقرره من ضوابط- تقديم كل أنواع التصامبات والتعهدات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد