القانوني

Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - للجهة المختصة -دون غيرها- تملك الأراضي الواقعه داخل المنطقة، وله وفقا لما تقرره من ضوابط منح حقوق الانتفاع عليها. ٢ - للجهة المختصة -وفقا لما تقرره من ضوابط- تقديم كل أنواع التصامبات والتعهدات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠١