القانوني

Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا تشتق رسوم جمركية - وعلى البضائع الأخرى؛ وذلك باعتبار أنها في وضع تعليق جمركي. ٢ - تخفيض البضائع والبضائع الأخرى من وضع التعليق الجمركي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠١