Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا تشتق رسوم جمركية - وعلى البضائع الأخرى؛ وذلك باعتبار أنها في وضع تعليق جمركي.
٢ - تخفيض البضائع والبضائع الأخرى من وضع التعليق الجمركي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد