القانوني

Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ بموجب التنظيم منطقة لوجستية متميزة، يكون موقعها في أرض ملك خلال في الرياض بحيث يحيط الجغرافي المحددين في الخريطة المرافقة للملك. ٢ - يكون إنشاء أي منطقة خاصة لوجستية متميزة أخرى في إحدى أراضي المملكة يقار مر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من الجهة المختصة، وتستري عليها أحكام التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠١