القانوني

Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: ١ - المنطقة: المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة. ٢ - التنظيم: تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة. ٣ - الجهة المختصة: الهيئة العامة للطياران المدني. ٤ - التجميع: عملية تويد منتجات ذات بود جمركية مختلفة وترتيبها للوصول إلى الميناء والبئر. ٥ - العمليات التنظيمية البسيطة: عمليات التجميع والتفكيك والفسيل والنفخ والاختيار والتصميم، بشرط ألا تؤدي إلى تغيير البرد الجمركي. ٦ - الفحص: جميع ما يتاح أو يدخل إلى المنطقة من منتجات ومسح وقطع ونواد وأجهزة وتجهيزات ومواد، بما في ذلك أطعمة وأشخاص، بما في ذلك ما يستخدم في العمليات التنظيمية البسيطة والإصلاح والصيانة والتحويل والتخزين داخل المنطقة. ٧ - الضائع: جميع ما ينتج من العمليات التصنيعية البسيطة، وما يتعيد ويغير ويتغير داخل المنطقة. ٨ - الأرض الرئيسية: المنطقة العبرية السعودية ما عدا المنطقة. ٩ - المنشأة الدائمة: يكون لهيئة العمارة المعني المخصص لها في نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٠. ١٠ - غير المقيم: يكون لهيئة العمارة المعني المخصص لها في نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٠. ١١ - نظام الجمارك الموحد: نظام الجمارك الموحد لمدخل جميع التعامل لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٢. ١٢ - ضريبة الميقات؛ يكون لهذه العبارة المعنى المخصص لها في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادقة بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٠) وتاريخ ٠٣/١٤٨٥ه. ١٣ - توريض؛ يكون لهذه الكلمة المعنى المخصص لها في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادقة بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٠) وتاريخ ٠٣/١٤٨٥ه. ١٤ - المنشأة الخامسة؛ يمارس داخل المنطقة المشار إليها في المادة (البادسة) من التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠١