القانوني

Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتوفي الهيئة المختصة - بدون غيرها ما يأتي: أ- إصدار تراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة المتواجدة في المنطقة. ب- إدراجها من التنظيم، وتحديد المقابل المالي لذلك وتحصيله على آل يقل عن المقابل المقرر نظاما، ولها كل الصلاحيات التي تتمكنها من ذلك. تتفق الجهة المختصة مع الجهات ذات العلاقة على ما يلزم من ترتيبات في شأن تنفيذ ما ورد في الفقرة (١).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠١