Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتوفي الهيئة المختصة - بدون غيرها ما يأتي:
أ- إصدار تراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة المتواجدة في المنطقة.
ب- إدراجها من التنظيم، وتحديد المقابل المالي لذلك وتحصيله على آل يقل عن المقابل المقرر نظاما، ولها كل الصلاحيات التي تتمكنها من ذلك.
تتفق الجهة المختصة مع الجهات ذات العلاقة على ما يلزم من ترتيبات في شأن تنفيذ ما ورد في الفقرة (١).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد