القانوني

Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المنشأة القائمة داخل المنطقة - إصدارية إلى كتابة اسمها على كل المطبوعات والعقود والفواتير والمراسلات والمشروعات - كتابة اسمها الآتي: ١- أن المنشأة منشأة قائمة داخل المنطقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠١