Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تخضع منشآت المنشآت القائمة داخل المنطقة سيما فيها حقوق الملكية الفكرية - لا قيود على الملكية الخاصة، ولا تصادر إلا بحكم قضائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد