القانوني

Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تخضع منشآت المنشآت القائمة داخل المنطقة سيما فيها حقوق الملكية الفكرية - لا قيود على الملكية الخاصة، ولا تصادر إلا بحكم قضائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠١