القانوني

Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يخل أي تنظيم أو لائحة تصدر لاحقا للاستثمارات الواردة في التنظيم، ما لم ينص صراحة على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠١