القانوني

Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تمنع وزارة التنمية الاجتماعية الجهة المختصة تأشيرات العمل اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار في المنطقة، وذلك بالقدر الكافي الذي تخدم الجهة المختصة. ٢ - تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستخراج رخص العمل وتصاريح الإقامة للعاملين في المنطقة. ٣ - للجهة المختصة تمكين المنشآت القائمة من الاستفادة من خدمات العاملين الذين يستقدمون بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك بما يحقق متطلبات تلك المنشآت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠١