Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تمنع وزارة التنمية الاجتماعية الجهة المختصة تأشيرات العمل اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار في المنطقة، وذلك بالقدر الكافي الذي تخدم الجهة المختصة.
٢ - تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستخراج رخص العمل وتصاريح الإقامة للعاملين في المنطقة.
٣ - للجهة المختصة تمكين المنشآت القائمة من الاستفادة من خدمات العاملين الذين يستقدمون بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك بما يحقق متطلبات تلك المنشآت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد