Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يفرض أي مبلغ على المنشآت القائمة داخل المنطقة فيما يخص الاقتراض من الخارج، أو استعادة رأس المال، أو تخويل الأرابع، ووضع العمولات وغيرها من الدفعات المشابهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد