Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسق الجهة المختصة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع اشتراطات وينراع التوطين التي ستطبق داخل المنطقة بما يحقق أهداف الاستثمار فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد