القانوني

Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسق الجهة المختصة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع اشتراطات وينراع التوطين التي ستطبق داخل المنطقة بما يحقق أهداف الاستثمار فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠١