القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسجل المقارنات جميع أداء المدن الاقتصادية في سجلات خاصة بالهيئة، ويشتمل كل سجل على مختلف بيانات كل عام، ومساكنه، والمواقع، والأغراض المخصصة للاستعمال، وبحضور تغيير طبيعة استعمال أي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينة اقتصادية، ويحق للهيئة استحضار أي تنظيم أو خدمة لتسهيل العقارات، والوثائق الخاصة بها، ورهنها، وممتلكاتها، وغير ذلك مما تراه الهيئة مناسبا لكل مدينة، ولهيا في ذلك تنفيذ الغير - بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠