Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتيابية تملك العقار داخل المدن الاقتصادية أو الانتفاع به، وذلك وفقا لقواعد المجلس ويعتمدها الملك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد