القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتيابية تملك العقار داخل المدن الاقتصادية أو الانتفاع به، وذلك وفقا لقواعد المجلس ويعتمدها الملك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠