القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستخرج الهيئة - لكل مالك أو منتفع بقعار سجل في السجلات العقارية بالمدينة الاقتصادية - ووثيقة رسمية بعنوان بياناته مسجلة بالكامل في سجلات الهيئة، ومعتمدة طبقا لقواعد الملكية التي تفرها الهيئة. وتلزم الهيئة كل مالك أو منتفع بقعار في داخل المدن الاقتصادية بتنفيذ الوثائق اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠