Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الهيئة تصاريح العمل داخل المدن الاقتصادية، على أن تعطي الأولوية للسعوديين، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد