القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الهيئة تصاريح العمل داخل المدن الاقتصادية، على أن تعطي الأولوية للسعوديين، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠