القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة - بالتفاهم مع مطوري المدن الاقتصادية - استحقادات مناط إبداع ومناطق الإنشاء التصانية، والتجارية، والخدمية ونفق لحاجة وخطط كل مدينة، ويضع المجلس التواعد لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠