Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة - بالتفاهم مع مطوري المدن الاقتصادية - استحقادات مناط إبداع ومناطق الإنشاء التصانية، والتجارية، والخدمية ونفق لحاجة وخطط كل مدينة، ويضع المجلس التواعد لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد