القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة حتى في دخول أي موقع أو مبنى داخل المدن الاقتصادية - عدا المساكن الخاصة - وذلك بالتسجيل مع المديرية التنفيذية أو مبين بونه، وبما لا يتعارض مع معاملة العمل في المدينة. ولهيئة في سبيل القيام بذلك الطلب المستندات والمعلومات اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠