Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة حتى في دخول أي موقع أو مبنى داخل المدن الاقتصادية - عدا المساكن الخاصة - وذلك بالتسجيل مع المديرية التنفيذية أو مبين بونه، وبما لا يتعارض مع معاملة العمل في المدينة. ولهيئة في سبيل القيام بذلك الطلب المستندات والمعلومات اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد