القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة الرابعة والمعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السنة المالية لهذه الهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك السنة المالية الأولى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠