القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة السادسة والمعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين المجلس مراحب أو أكثر من الأعضاء ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، ويدرج الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتمام عن أعمالهم المهنية. ويدرج تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠