القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة السابعة والمعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستودعاتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن المستودعات المؤسسات العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠