Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H
المادة السابعة والمعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستودعاتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة
في شأن المستودعات المؤسسات العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد