القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمنح الهيئة الضوابط المتعلقة بحماية البيئة - بعد التنسيق مع الرئاسة العامة للاصلاح والتنمية - وذلك وفقا لأفضل المقياس، والمعايير العالمية، ومراعاة المعمول به محليا وإقليميا، ويراعى ذلك عند إصدار الترخيص لمدن الاقتصادية ومعجلها والمستثمرين فيها وعميرهم. وعلى الهيئة الالتزام بتطبيق تلك اللوائح والضوابط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠