Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل الهيئة على تطبيق الأنظمة الخاصة بحقوق الملكية المكرية داخل المدن الاقتصادية، ومن أجل ذلك يبرام الاتفاقات اللازمة مع الأطراف ذات الاختصاص لضمان حماية تلك الحقوق، وذلك وفقا للأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد