القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل الهيئة على تطبيق الأنظمة الخاصة بحقوق الملكية المكرية داخل المدن الاقتصادية، ومن أجل ذلك يبرام الاتفاقات اللازمة مع الأطراف ذات الاختصاص لضمان حماية تلك الحقوق، وذلك وفقا للأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠