Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H
المادة الخامسة والمعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعرف الأمين العام خلال (تعيين) يوما من بداية كل سنة مالية إلى المجلس تقريبا
سويا مما حققته الهيئة مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتشغيل خلال السنة
المقننة وما واجبها من مسؤوليات وما تراها من مقترحات لحن سير العمل فيها؛ ومهامها لرفع
إلى الملك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد