القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة الخامسة والمعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعرف الأمين العام خلال (تعيين) يوما من بداية كل سنة مالية إلى المجلس تقريبا سويا مما حققته الهيئة مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتشغيل خلال السنة المقننة وما واجبها من مسؤوليات وما تراها من مقترحات لحن سير العمل فيها؛ ومهامها لرفع إلى الملك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠