القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المفوضون والمشغلون والمستأجرون والمعممون والزائرون داخل المدن الاقتصادية؛ بالتطبيق التام لإجراءات النظافة في المملكة، وفي حال إخلال أي شخص بها لهذا النظام، فلهمية انخداء الإجراءات التنظيمية في حقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠