Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المفوضون والمشغلون والمستأجرون والمعممون والزائرون داخل المدن الاقتصادية؛ بالتطبيق التام لإجراءات النظافة في المملكة، وفي حال إخلال أي شخص بها لهذا النظام، فلهمية انخداء الإجراءات التنظيمية في حقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد