القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشئ الهيئة بالاتفاق مع وزارة الداخلية - وإدارة أمنية داخل المدن الاقتصادية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهة الأمنية وعلى خطط السير، والمراقبة المورية، والحركة، والإنفاذ، بما في ذلك أعمال الإطفاء والإغاثة وإتخاذ الطوارئ الأخرى في المدن الاقتصادية، وذلك لتتفق الأمن الشامل. ونزود الإدارة الأمنية بمخلف الوثائق والأليبات اللازمة لها، مهامها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠