القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أماها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: التنظيم : هيئة المدن الاقتصادية. الهيئة : هيئة المدن الاقتصادية. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. المدن الاقتصادية : المدن الاقتصادية. تنشأ في المستقل. الساستمور : كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستمر في المدن الاقتصادية، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا. المعطوف : الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه - بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الهيئة معه - لتنمية وتطوير المناطق الجغرافية المدن الاقتصادية، وذلك بتأسيس بيئتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير. الأمين العام : الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية. المدير التنفيذي للمدينة : المدير التنفيذي للشركة المدنية الاقتصادية. المشغل : الشخص الذي يوكل إليه تشغيل إحدى الخدمات، أو المرافق الخدمية في المدن الاقتصادية. المخطط العام للمدينة : مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الهيئة وتحدد الإطار العام لتصميم المدينة. مفهوم (٢٧٤٢ × ٤) : إنجاز خدمة حكومية في مدة لا تتجاوز (دقيقة على مدار أربع وعشرين) ساعة خلال أيام الأسبوع. إنشاء الهيئة المركزى النظامي ومهامها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠