Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة
أماها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
التنظيم : هيئة المدن الاقتصادية.
الهيئة : هيئة المدن الاقتصادية.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
المدن الاقتصادية : المدن الاقتصادية.
تنشأ في المستقل.
الساستمور : كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستمر في المدن الاقتصادية، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا.
المعطوف : الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه - بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الهيئة معه - لتنمية وتطوير المناطق الجغرافية المدن الاقتصادية، وذلك بتأسيس بيئتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير.
الأمين العام : الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية.
المدير التنفيذي للمدينة : المدير التنفيذي للشركة المدنية الاقتصادية.
المشغل : الشخص الذي يوكل إليه تشغيل إحدى الخدمات، أو المرافق الخدمية في المدن الاقتصادية.
المخطط العام للمدينة : مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الهيئة وتحدد الإطار العام لتصميم المدينة.
مفهوم (٢٧٤٢ × ٤) : إنجاز خدمة حكومية في مدة لا تتجاوز (دقيقة على مدار
أربع وعشرين) ساعة خلال أيام الأسبوع.
إنشاء الهيئة المركزى النظامي ومهامها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد