Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تعقد اجتماعات المجلس في المقرر الرئيسي لهيئة، ويجوز عند الاتخاذ اعتمادا في أي مكان آخر داخل المملكة.
٢- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدر رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك المجلس. على أن تجوز أن توجه الدعوة - كتابة - كل اجتماع بسبعة أيام على الأقل عن تضمين جدول الأعمال.
٣- تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينوبه.
٤- يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء.
٥- لا يجوز لأي عضو أن يفوض شخصا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٦- تثبت مدافات المجلس في محاضر بهائها رئيس الاجتماع والأعضاء، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسا في المحاضر.
٧- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا من أسرار تتعلق بعمل الهيئة ونشاطاتها مما اطلع عليه بسبب عضويته في المجلس.
٨- يجوز للمجلس أن يدعو حضور جلساته من يرى الاستعانة بمحاموهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد